Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 303

  1. (مسألة: قال الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾)

من وجه آخر، هل ضُم إليها غيرها مما نزل بعدها يقتضي التحريم، أو اقتصر التحريم على ما تلقي منها؟

وأما ما حكاه عن مالك أنه تعلق بها، ونزل مذهبه عليها، فحرم ما اقتضت الآية تحريمه، وأحل ما عداه، فليس هذا مذهب مالك، ولا أحد من أصحابه، ولا صائر [منهم] يصير إلى أن ما سوى المذكور في الآية حلال.

وأما قوله: وتقديم أخبار الآحاد على نص القرآن، مشكل في غير محل الإجماع، فاعتقد أن الآية نص لا يقبل التأويل، فليس كذلك. فإن قال قائل: لعله أراد بالنص الظاهر، وهو قول الشافعي. قلنا: ليس كذلك، فإنه قال: وليس القرآن في مرتبة الظواهر في هذا، وإنما هو يشتمل على النفي والإثبات، والإبقاء والاستثناء. فهذا يدل على أنه اعتقد النصوصية في كل ما وراء ما اقتضت الآية تحريمه. ولذلك صعب عليه مذهب الشافعي. ولو كان يراه دالًا من جهة الظواهر والعمومات، لم يكن في مذهب الشافعي إشكال، إذ الأخبار

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 303 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.