Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 312

  1. (مسألة: (إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة)

على التقابل قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾. قال: هذا يقتضي أخذ الجزية من كل كافر، كتابيًّا كان [أو وثنيًّا]. وهذا غير صحيح، فإن في أول الآية قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب﴾. فكيف يصح مع هذا التقييد أن تكون الآية عامة في كل كافر؟

وقوله: ونحن إنما خصصنا الجزية بأهل الكتاب بأخبار وآثار مسطورة في

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 312 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.