Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 353

  1. قاعدة حفظ الدماء ضرورية

له عنه جواب. وهذا [أمر عجيب] أن يبقى متمسكًا بالمعنى، ولم ينقدح له عن النقض جواب أصلًا. وهل هذا إلا عين التحكم، ومحض التقليد، وإلزام الخصم [الانقياد] إلى معنى نقضه الملزم؟ فإذا لم يف هو بطرد علته، فكيف يلزم خصمه ذلك؟

ولكن الجواب [الحق] عن هذا الإلزام، وهو أنا نقدر ها هنا قاعدة كثيرة [الفائدة، عظيمة الجدوى]، وذلك أنه إذا ربط الشرع حكمًا بمعنى، فلا سبيل إلى ربط ذلك الحكم بغير ذلك المعنى، على وجهة القياس. وقد قررنا أن القصاص في النفس لا يكون إلا عند إتلاف النفس، والقطع في مقابلة القطع، فلا يشرع القتل زاجرًا عن القطع، ولا القطع زاجرًا عن الجرح. وهذا باطل في الشريعة، وليس قصاصًا على حال. فإذا تحقق هذا، فنحن إنما

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 353 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.