Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 358

  1. قاعدة حفظ الدماء ضرورية

الله]، وهو بالغ حسن. والشاهد له حصول الإطباق على التفصيل في قتل العمد والخطأ، فلينتبه لهذا الكلام، فإنه من نفائس الكلام.

وأما إذا سرق نصابًا بدفعات، ففيه تفصيل عندنا، وهو أنه إذا كان الفعل في حكم المتحد، نظرًا إلى العادة، فالقطع واجب. وصورته: ما إذا نقل قمحًا من مخزن، في مكيل مرارًا كثيرة، في فور واحد، حتى كمل نصابًا، فإنه يقطع، إذ الفعل يعد في العادة فعلًا واحدًا، وهذا يناظر ما إذا قطع اليد بدفعات.

أما إذا انفصل الأخذ الثاني عن الأخذ الأول، بحيث يقدر سرقة جديدة، فلا قطع. وصورته في قطع الطرف: ما إذا قطع بعض يده، واندمل الجرح، وبقي بعض اليد على السلامة مع الاندمال فهذا يقتص منه بمقدار ما قطع خاصة، ثم إذا قطع شيئًا آخر، صبر عليه أيضًا، حتى يبلغ الاندمال، إذ لا قصاص عندنا إلا بعد الاندمال، ثم يقتص منه [أيضًا] بمقدار ما قطع. فهي في الحقيقة جراحات (١٩٠/ أ) اقتص منها، ووقعت الإبانة ضمنًا. فلا فرق عندنا بين السرقة والقطع في القصاص (١٤٨/ ب).

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 358 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.