Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 363

  1. قاعدة حفظ الدماء ضرورية

واضح يقتضي منع القطع. ولم يوجد من الناقب إلا هتك الحرز، وهو ليس بسرقة، ولم يوجد من الآخر إلا المال من غير حرز، وهذا أيضًا ليس بسرقة. وكما يقدر أن يوضع القطع زاجرًا عن الغصب والخلس، لفقدان حقيقة السرقة، فكذلك ها هنا. وهذا الكلام واضح لا إشكال فيه.

وأما ما تخيله الإمام نقضًا على هذا، فهو ما إذا استند النقب والأخذ إلى واحد، فإن القطع واجب. والذي تخيله أن النقب أيضًا في هذه الصورة (١٤٩/ أ) أخرج المال عن كونه في حرز، فما أقدم السارق عليه إلا وهو في مضيعة. وهذا الذي قاله ضعيف، فإن الفعل ها هنا يعد واحدًا منسوبًا إلى السارق، والسرقة تكون على وجوه:

منها: مالا حاجة فيها إلى هتك الحرز، وهو ما إذا سهل عليه الأخذ، والحرز باق بحاله.

ومنها: ما لا يتأتى له السرقة فيه إلا بهتك الحرز. ولما كان الفعل في وقت واحد، منسوبًا إلى فاعل واحد، مقصودًا به أخذ المال، صار هذا [اقتضاء] أخذ المال من حرزه، فوجب القطع فيه، بخلاف الصورة الأولى عند تباين الفعلين من الفاعلين على ما قررناه.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 363 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.