Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 389

  1. مراتب قياس الأشباه

الوصف الخلقي متضمنًا لها، كالمثل (١٥٢/ أ) في جزاء الصيد، فإن المماثلة جعلها الشرع معتبرة المتلفات. [أما عدم] المثليات بأمثالها، فمن أبواب المعاني، إذ ذلك يرجع إلى قيم المتلفات.

واعتبار أبي حنيفة الانطباع والانضراب في وجوب الزكاة، لا يلوح منه معنى فقهي، ولا يقدر على تقدير اشتماله على المصلحة. فإن قيم الزكاة من حيث الجملة تتعلق بالأموال النامية. والنمو في الأموال، يكون تارة بزيادتها في أنفسها، كالزكاة الثابتة [في] الحيوانات، وما أنبتت الأرض.

والقسم الثاني: ما يكون نموه بالأرباح، [وهي النقود]، فإنها المعدودة (١٩٥/ أ) في العرف أثمانًا، فيها الأرباح، وبها تقوم المتلفات.

وأما الانطباع والانضراب، فيرجع ذلك إلى اختلاف طباع الأجسام على حكم الاعتياد، فلا ربط بينه وبين وجوب الزكاة بحال.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 389 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.