Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 398

  1. مراتب قياس الأشباه

من شدة دوام الخصومة على العاقلة، فاستغنى في (١٩٦/ ب) الجراح القليلة عن الحمل لما ذكرناه.

وأما حمل حصة أحد الشركاء، فالجناية قد وقعت بصفة الكثرة، والأمور التي لا تقع إلا نادرة، فصادفت محل الحمل وكثرة العواقل، كاتساع عاقلة القاتل في الواحد، فلم يكن ذلك موجبًا ترك الجمل، نظرًا إلى كثرة الجناية. فهذا هو الفرق بين حصة آحاد الشركاء، وبين كون الجرح يسيرًا. وهذه أسرار غامضة في الشريعة ومآخذ خفية. والله يوفق من يشاء من عباده.

قال الإمام ﵀: (فإن قيل: [إذا] تعلق الناظر بوجه من الشبه) إلى قوله ([فهذه معاقد الأشباه، ثم] لا حاجة إلى تكلف الميز بينها وبين

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 398 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.