Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 417

  1. (فصل - أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياس)

قياس الدلالة خارجًا عن [قسم] المعاني والأشباه، فسببه ما ذكرناه، وإن عد من أحد القبيلين، فسببه أنه لا يثبت [الأثر] الجامع إلا مستندًا لأحد أمرين.

وأما ما ذكره: من أن التمسك بهذه الصيغة يتوجه عليه سؤال [المطالبة] لا محالة، إذ كل جامع بين [أصل] وفرع بجامع، يطالب ببيان كونه (١٩٨/ ب) جامعًا. (١٥٤/ ب) هذا هو المشهور، وقد كنا قدمنا عن أبي حامد أن سؤال المطالبة على الجامع لا يتوجه، ويزعم أنه قول المتقدمين من الأصحاب. والتفريع على غير هذا [الأصل]. فإذا تمسك بأن المحل قابل [للملك]، والمالك أهل للتصرف، فمن المناسب نفوذ تصرفه، والطلاق دليل الاعتبار. ولم يبق إلا أنه في الظهار قابل منكرًا وزورًا، [والكفر] لا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 417 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.