إن [كان] التفاوت مظنونًا، فلا خلاف في جواز التمسك بالأدنى مع الاستمكان من الأعلى. وهذا كله أمر يرجع إلى أدب الجدل ومعرفة الاصطلاح. وليس في [الدين] [ما] يقتضي المنع بحال. وكما قلنا إن شرط إثبات الحكم بالقياس أن يكون حكم الفرع مسكوتًا عنه. فإذا كان منصوصًا عليه، فكيف يتلقى حكمه بالقياس؟ وبينا أن المراد بذلك أن يكون مسكوتًا عنه، بالإضافة إلى ذكر حكم الأصل المعتبر به، وليس المراد أن يكون مسكوتًا عنه، مطلقًا، ولذلك قال الإمام ها هنا: يجوز أن يتمسك بقياس وإن كان في المسألة خبر ثابت. فهذا يبين أن المراد ما ذكرناه.
Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل
Baca Juz 4, halaman 432
Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 432 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2823)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.