Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 443

  1. إذا تعارض معنيان، وأحدهما يشعر بالطرد والعكس نفيا وإثباتا

الذي قاله صحيح، لأنه إذا جعل عدم العلة في نفي الحكم، فإذا اختلفت علة تقتضي الإثبات، فلا يثبت الحكم إلا إذا كانت العلة المناقضة للنفي مرجحة على علة النفي، كالقول في كل متعارضين أثبت أحدهما الحكم، فإنه يجب أن يكون أقوى.

قال الإمام ﵀: (فإن امتنع الانعكاس لنص أو إجماع، فهذا موضع [التوقف]) إلى قوله ([فهذا هو اللائق [بغرض] الترجيح في فصل] العكس). قال الشيخ ﵁: أما من ذهب إلى أن تخلف الانعكاس لنص أو إجماع، فلا يغيره عنده بحال، فإنا قد قلنا إنما يلزم نفي الحكم عند انتفاء العلة، لتعذر بقائه واستمراره، غير مستند لشيء. أما إذا دل الإجماع على استمراره، فكيف ينكر ثبوته ولا مستند لعلته؟ وهذا كما جاء أن النبي ﷺ في [عمرته]، قال كفار مكة: "يقدم عليكم قوم وهنتم حمى يثرب". فقال النبي

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 443 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.