Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 506

  1. تعريف النسخ

يبقى بعد هذا التقرير في المسألة غموض.

وأما السؤال الثاني: وهو عدم عقلية الرفع، بأنا لسنا نعني بالرفع إزالةً وتبديلًا، ونقلًا من موضع إلى موضع، فإن ذلك غير معقول في المعاني لاسيما في الكلام القديم، ولكنا نعني بذلك أن العبد كان مكلفًا بصوم يوم الخميس مثلًا، فلما ورد النسخ لم يبق مكلفًا به، ويصير هذا بمثابة العزل الطارئ على الوكيل، فإنه قبل العزل كان وكيلًا، ولما عُزل انقطع التوكيل، وكذلك النسخ. وهذا بعينه هو الجواب عن قولهم: كيف [يرفع] القديم؟ وكيف يقبل التبديل؟ ولو كان تبديل الأحكام مستحيلًا باعتبار الكلام القديم، لكان إثبات الأحكام ابتداءً يستحيل، إذ القديم لا يقبل التبديل، وليس المراد [بتجديد]

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 506 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.