Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 523

  1. (مسألة: قطع الشافعي رحم الله جوابه لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة)

قال الله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (٣) إن هو إلا وحيٌ يوحى﴾. والكلام معه إما في الجواز، وإما في الوقوع.

أما الجواز العقلي: فالشافعي ﵀ أجل قدرًا وأعظم خطرًا من أن ينكره. فلا يبقى عندي لقوله وجهٌ إلا أن يقول: لم يثبت ذلك في الشريعة. بل المستقر أن السنة تنسخ بالسنة والقرآن بالقرآن. وقد [نوزع] في ذلك. وذكرت له آيات في القرآن ثبت ناسخها بالسنة، وسنة ثبت ناسخها في القرآن. إذ التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة، وناسخه في القرآن.

وأما قوله: إذا جاء القرآن بخلاف السنة، فالرسول يذكر عند ذلك سنة تخالف سنة، لكنها دارسة فلم تنقل. قيل: ما الذي يلجئ إلى هذه الضرورة، مع أنه مسوغ من جهة العقل؟ فلئن قال: فلأن الأكثر كان كذلك، فلا نسلِّم له بأن هذا هو الأكثر. قم لو سُلِّم، فلا يحصل العلم بذلك في التفصيل.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 523 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.