Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 528

  1. (مسألة: أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون)

المشهود عليه. وقد ذكر الإمام وجهًا للحصر في أثناء كلامه حيث قال: وجه الندب إلى ذكر (٢١٣/ ب) الإرشاد إلى بينة كاملة مغنية عن الحلف.

ثم قال: (ومنها قوله تعالى ﴿الزانية والزاني﴾) إلى آخر المسألة. فنقول: قدمنا القول في حقيقة التغريب فيما سبق، وبيننا أنه لا يتضمن ذكر عقوبة نفي أخرى على الحقيقة، فلا يكون إثباتها نسخًا بحال.

ثم قال: (مسألة: أجمع العلماء على أن الثابت قطعًا لا ينسخه مظنون) إلى قوله (وهذا الذي ذكرناه في الخبر يطرد في القياس أيضًا). فنقول: هذا

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 528 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.