Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 4, halaman 532

  1. (مسألة: [يجوز] نسخ الحكم من غير بدل عنه)

فنقول: الخلاف في المسألة مشهور، وهو مبني على أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ أما من صوَّب كل مجتهد، فيقول كما قال (٢١٤/ أ) الإمام. وأما من قال المصيب واحد، والحكم متعين، فليس لله في المسألة إلا الحكم الناسخ، ولكن المكلف معذور، لعدم العثور من غير تفريط. فإذا بلغه ذلك، فإن كان الوقت قائمًا، لزمه العمل بمقتضى ذلك، إن كان طَلَبَ، وإن انقضى وقت العمل، افتقر القضاء إلى أمر مجدَّد. هذا تحقيق المسألة. والله أعلم.

ثم قال: (مسألة: [يجوز] نسخ الحكم من غير بدل عنه) إلى آخرها. فنقول: المعتزلة منعت ذلك بناءً على أصولها. وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسِها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها﴾. قالوا: فهذا يتضمن إثبات البدل.

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 4، ص 532 (SanadKitab #13791, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.