Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq wal Bayan · Pengarang: الأبياري، علي بن إسماعيل

Baca Juz 1, halaman 845

  1. معنى الواجب

وجوب النظر: (لا يشترط في وجوب الشيء علم المكلف بوجوبه عليه).

الثاني- أن الذي ذكره: أنه لا وجوب على من لم يعلم الوجوب، باطل بأدلة سمعية قطعية، وقد قال الله تعالى: ﴿[الذين] ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾. وقال تعالى: ﴿وإن الظن لا يغني من (٤٧/أ) الحق شيئا﴾. وقال: ﴿[يومئذ] خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية﴾. وقواطع السمع دلت على تعذيب الكفار، وإن كانوا يجهلون وجوب الإيمان، فلا يصح القول بأنه: لا وجوب على من لا يعلم الوجوب بحال. وإنما ينقل هذا المذهب عن الجاحظ والعنبري. وسيأتي الرد عليهما في كتاب

Rujukan halaman ini: التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج 1، ص 845 (SanadKitab #13791, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.