على أصحاب الخصوص. وإما أن تكون مشتركة، ولا يصح أن تبقى مجملة، ولا يحصل منها بيان، فيتعين أن تكون للعموم.
وهذا ضعيف، فإن للقائل أن يقول: لا تحمل على جهة من الجهات إلا بقرينة تبين المقصود، كالألفاظ المشتركة، ولا ينكر اشتمال اللغة على ذلك.
الشبهة الخامسة: تمسكهم بالإجماع، وأن الصحابة ﵃ تمسكوا بعمومات الكتاب والسنة في إثبات الأحكام وبنائها عليها، فكانوا يطلبون دليل الخصوص، لا دليل العموم. ففهموا من قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾. ميراث فاطمة، حتى روى أبو بكر ﵁ أن النبي ﵇ قال: _نحن معاشر الأنبياء لا نورث).