[جاء]: وضعت [رحاليهما]، وهو شاذ.
فإن قيل: قد جاء في كتاب الله [﷿]: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. فذلك يوهم قطع الجميع، وليس الحكم كذلك. قلنا: لا جرم أن في حرف عبد الله [بن مسعود] (فاقطعوا أيمانهما). حذرًا من هذا اللبس.
ووجه الرواية المشهورة: أن الله [تعالى] [لما] بين على لسان