فصل (في صلاة العيدين)
وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فرضُ كِفَايَة (¬١)، ووقتُها كَصَلَاةِ الضُّحَى (¬٢)، وآخرُه الزَّوَالُ. فَإِن لم يُعلم بالعيد إلا بعده صلَّوا من الْغَد قَضَاءً (¬٣).
وَشرط لوُجُوبهَا شُرُوطُ جُمُعَة (¬٤).
ولصحتها: استيطانٌ، وَعددُ الْجُمُعَةِ، لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ أو بَعْضُهَا أن يَقْضِيَهَا، وعَلى صفتِهَا أفضلُ (¬٥).