وَحرم اسْتِقْبَالُ قبْلَةٍ واستدبارُها فِي غير بُنيان (¬١)، ولبثٌ فَوق الْحَاجة (¬٢)، وَبَوْلٌ فِي طَرِيقٍ مسلوكٍ وَنَحْوِهِ (¬٣)، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مثمرةٍ ثمراً مَقْصُوداً (¬٤).
وَسن استجمارٌ، ثمَّ استنجاءٌ بِمَاءٍ، وَيجوزُ الِاقْتِصَارُ على أحدِهما لَكِنِ المَاءُ أفضلُ حِينَئِذٍ (¬٥).
وَلَا يَصح استجمارٌ إلا بطاهرٍ (¬٦) مُبَاحٍ (¬٧)