وَيجوز الِاقْتِصَارُ على وَاحِدٍ من صنف، والأفضلُ تعميمُهم والتسويةُ بَينهم (¬١).
وَتُسَنُّ إلى مَنْ لَا تلْزمُهُ مؤونتُه من أقاربه (¬٢)، وَلَا تدفعُ لبني هَاشم (¬٣) ومواليهم (¬٤)، وَلَا لأصلٍ وَفرعٍ وَعبدٍ وَكَافِرٍ (¬٥)، فإن دَفعهَا لمن ظَنّه أهلاً