فصل (في الاعتكاف (¬١))
وَالِاعْتِكَافُ سُنةٌ.
وَلَا يَصح مِمَّن تلْزمهُ الْجَمَاعَةُ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَام فِيهِ (¬٢) إن أتى عَلَيْهِ صَلَاةٌ (¬٣). وَشُرِط لَهُ طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجب غسلًا (¬٤).
وإن نَذره أو الصلاةَ فِي مَسْجِدٍ غيرِ الثَّلَاثَةِ فَلهُ فعلُه فِي غَيرِه (¬٥)، وَفِي