وَيُرجع فِي جَزَاءِ صيدٍ إلى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَةُ ﵃، وَفِيمَا لم تقضِ فِيهِ إلى قَولِ عَدْلَيْنِ خبيرينِ (¬١)، وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ تجب قِيمَتُه مَكَانَهُ (¬٢).
وَحرُم مُطلقًا (¬٣) صيدُ حرمِ مَكَّة (¬٤)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِه إلا الإذخرَ (¬٥)