فصل (في عقد الذمة)
وَيجوز عقدُ الذِّمَّة (¬١) لمن لَهُ كتابٌ أو شبهتُه (¬٢)، وَيُقَاتلُ هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا أو يُعْطوا الْجِزْيَة، وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا أو يُقتلُوا (¬٣)، وَتُؤْخَذُ مِنْهُم مُمْتَهَنين مُصَغَّرين (¬٤)، وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامرأة وفقير عَاجزٍ عَنْهَا