وَلَا يَصح (¬١) بِلَا حَاجَة بيعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَةُ بعد ندائِها الثَّانِي (¬٢)وَتَصِح سَائِرُ الْعُقُود (¬٣)،وَلَا بيعُ عصيرٍ أو عِنَب لمتخذه خمراً (¬٤)،