وَشُرط رِضَى كَفِيلٍ فَقَط (¬١)، فَإِن مَاتَ أو تلفت العين بِفعل الله تَعَالَى قبل طلبٍ برئ (¬٢).وَتجوز الحوَالَةُ (¬٣) على دينٍ مُسْتَقرٍّ (¬٤) إن اتّفق الدينان جِنْسًا ووقتًا