مَعْلُوماً (¬١) ليعْمَل فِيهِ كُلٌّ على أن لَهُ من الرِّبْحِ جُزْءاً مشَاعاً مَعْلُوماً (¬٢).
الثَّانِي: المضَاربَةُ (¬٣)، وَهِي دفعُ مَالٍ (¬٤) معينٍ (¬٥) مَعْلُومٍ لمن يَتَّجِرَ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مشَاعٍ من ربحه (¬٦).
وإن ضَارب لآخر فأضر الأولَ حرُم، وردَّ حِصَّتَه فِي الشّركَةِ (¬٧).
وإن تلِف رَأسُ المال أو بعضُه بعد تصرفٍ أو خَسِرَ، جُبِر من ربحٍ قبل