فصل (في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ)
وَهِي عقدٌ لَازمٌ (¬١)، فَإِن تحول مُسْتَأجرٌ فِي أثناءِ المدَّةِ بِلَا عذرٍ فَعَلَيهِ كلُّ الأجرةِ (¬٢)، وإن حوَّله مَالكٌ فَلَا شَيْء لَهُ (¬٣).
وتنفسخُ بِتَلفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ (¬٤)، وَمَوْتِ مرتضِع (¬٥)، وانقلاعِ ضرسٍ أو بُرئه (¬٦)
وَنَحْوِهِ.