وَالخَاصُّ (¬١) من قُدِّرَ نَفعُه بالزمن والمشتركُ بِالعَمَلِ.وَتجب الأجرةُ بِالعقدِ مَا لم تؤجَّل (¬٢).وَلَا ضَمَانَ على مُسْتَأجرٍ إلا بتعدٍّ أو تَفْرِيط (¬٣)، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نفيهما (¬٤).