والنظرُ (¬١) عِنْد عدمِ الشَّرْطِ لموقوفٍ عَلَيْهِ إن كَانَ محصوراً (¬٢) وإلا فلحاكمٍ (¬٣)، كَمَا لَو كَانَ على مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ (¬٤).وإن وَقَفَ على وَلَدِه أو وَلَدِ غَيرِهِ فَهُوَ لذكرٍ وأنثى بِالسَّوِيَّةِ (¬٥)، ثُمَّ لولدِ