أحدِهما (¬١)، أو يكُن كَافِرًا وَالابْنُ مُسلماً (¬٢).وَلَيْسَ لولدٍ وَلَا لوَرثَتِهِ مُطَالبَةُ أبيهِ بدَينٍ (¬٣) وَنَحْوِهِ بل بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ (¬٤).