رَحِمٌ (¬١)، وَنِكَاحٌ (¬٢)، وَوَلَاءٌ (¬٣).
وموانعُهُ (¬٤): قتلٌ (¬٥)، ورِقٌّ، وَاخْتِلَافُ دينٍ (¬٦).
وأركانُهُ: وَارِثٌ، ومورِّثٌ (¬٧)، وَمَالٌ موروثٌ.
وشروطُهُ (¬٨): تحقُّق موتِ مورِّثٍ (¬٩)، وَتحقُّقُ وجودِ وَارِثٍ (¬١٠)، وَالعلمُ بالجهة المقْتَضِيَةِ للإرث (¬١١).
وَالوَرَثَةُ: ذُو فرضٍ (¬١٢)،