وَالجدُّ مَعَ الإخوةِ وَالأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أو لأَبٍ كأحدهم (¬٢)، فَإن لم يكن مَعَه صَاحبُ فرضٍ فَلهُ خيرُ أمرين: المقَاسَمَةُ، أو ثلثُ جَمِيع المال (¬٣)، وإن كَانَ فَلهُ خيرُ ثَلَاثَة أمور: الْمُقَاسَمَةُ، أو ثلثُ البَاقِي بعد صَاحبِ الفَرْضِ، أو سدسُ جَمِيع المال (¬٤)، فَإِن لم يبْق غَيرُه أخذَهُ وسقطوا إلا فِي