والْمُبْتَدَأَةُ تجْلِس أقلَهُ ثمَّ تَغْتَسِلُ وَتصلي (¬١)، فإن لم يُجَاوز دَمُهَا أكثرَه اغْتَسَلت أيضاً إذا انْقَطعَ (¬٢)، فإن تكَرر ثَلَاثًا فَهُوَ حيضٌ تقضي مَا وَجب فِيهِ (¬٣)، وإن أَيِسَتْ قبله (¬٤)،