فَلها الفَسْخُ (¬١). وَخيَارُ عيبٍ على التَّرَاخِي (¬٢)، لَكِن يسْقُطُ بِمَا يدل على الرِّضَا (¬٣) لَا فِي عُنَّةٍ إلَّا بقولٍ (¬٤).
وَلَا فسخَ إلا بحاكم (¬٥)، فَإِن فُسِخَ قبل دُخُولٍ فَلَا مهرَ (¬٦)، وَبعدَهُ لَهَا المسَمَّى يَرجعُ بِهِ على مُغِرٍّ (¬٧).