فصل (في عشرة النساء) (¬١)
وَيلزمُ كُلًّا من الزَّوْجَيْنِ معاشرةُ الآخَرِ بِالمعْرُوفِ، وأَلَّا يَمْطُلَه بِمَا يلزمُهُ (¬٢)، وَلَا يتكرَّهُ لِبَذْلِهِ (¬٣).
وَيجب بِعقدٍ تَسْلِيمُ حُرَّةٍ يُوطأُ مثلُهَا فِي بَيتِ زوجٍ إن طلبَهَا وَلم تكُن شَرَطَتْ دارها (¬٤)،
وَمن اسْتَمْهَل أُمْهِل