وإن تزوج بكراً أقام عِنْدهَا سبعاً (¬١)، أو ثَيِّباً أقام ثَلَاثاً (¬٢) ثمَّ دَار.
والنشوزُ حرَامٌ، وَهُوَ معصيتُها إياهُ فِيمَا يجبُ عَلَيْهَا (¬٣)، فَمَتَى ظَهر أمارَتُهُ وعَظها، فَإن أصرَّت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً، فَإِن أصرَّت ضربهَا غير شَدِيدٍ (¬٤)،
وَله ضربُهَا على تركِ