يُكرَه بِلَا حَاجَةٍ، وَيُبَاح لَهَا (¬١)، وَيُسنُّ لتضرُّرها بِالوَطءِ وَتركِهَا صَلَاةً وعفةً وَنَحْوِهمَا (¬٢).وَلَا يَصحُّ إلا من زوجٍ وَلَو مُمَيّزاً يعقِلُهُ (¬٣).