بِعقدٍ جَدِيدٍ على مَا بَقِي من طَلاقِهَا (¬١).
وَمَن ادَّعَت انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وأمكن قُبلَ لَا فِي شهرٍ بحيضٍ إلا بِبَيِّنَةٍ (¬٢).
وإن طلق حُرٌّ ثَلَاثًا أو عبدٌ اثْنَتَيْنِ لم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوجٌ غَيرُهُ فِي قُبُلٍ (¬٣) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ (¬٤) مَعَ انتشارٍ، وَيَكْفِي تغييبُ