مُطلقًا أو فَوق أربعةِ أشهرٍ (¬١)، فَمَتَى مضى أَرْبَعَةُ أشهرٍ من يَمِينِه (¬٢) وَلم يُجَامعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ أُمِرَ بِهِ، فإن أَبَى أُمِرَ بِالطَّلَاقِ، فإن امتنع طَلَّق عَلَيْهِ حَاكمٌ (¬٣).