على تَركِهَا لعشرٍ (¬١)،وَيحرم تَأْخِيرُهَا إلى وَقتِ الضَّرُورَة (¬٢) إلا مِمَّن لَهُ الْجمعُ بنيته ومشتغلٍ بِشَرْطٍ لَهَا يحصُلُ قَرِيباً (¬٣)،