وإن وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أو زناً أو نِكَاحٍ فَاسدٍ (¬١)أتمت عدَّةَ الأولِ (¬٢) وَلَا يُحْتَسبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ، ثُمَّ اعتدَّت لثانٍ (¬٣).