وَلَا مهرَ قبلَ دُخُولٍ إنْ صدَّقته (¬١)، وَيجبُ نصفُه إن كَذَّبته، وَكلُّه بعدَ دُخُولٍ مُطلقاً (¬٢). وإن قَالَت هِيَ ذَلِك وكذَّبها فَهِيَ زَوجتُهُ حكماً (¬٣).
وَمن شكّ فِي رضَاعٍ أو عددِهِ بنى على اليَقِينِ (¬٤).
وَيثبتُ بإخبارِ مُرْضِعَةٍ مرضيَّةٍ (¬٥)