فصل (في العفو عن القصاص والقود فيما دون النفس)
وَيجب بعمدٍ القَوَدُ أو الدِّيَة، فَيُخَيَّرُ وليٌّ (¬١)، وَالعَفوُ مجَّاناً أفضلُ (¬٢). وَمَتى اختَار الدِّيَةَ أو عَفا مُطلقاً أو هلك جَانٍ تعيّنتِ الدِّيَةُ (¬٣).
Kitab: Al-Hawayi as-Sabighat · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي
وَيجب بعمدٍ القَوَدُ أو الدِّيَة، فَيُخَيَّرُ وليٌّ (¬١)، وَالعَفوُ مجَّاناً أفضلُ (¬٢). وَمَتى اختَار الدِّيَةَ أو عَفا مُطلقاً أو هلك جَانٍ تعيّنتِ الدِّيَةُ (¬٣).
Rujukan halaman ini: الحواشي السابغات على أخصر المختصرات، ص 683 (SanadKitab #139, hlm. urut 646)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.