وَغلَّه (¬١) أو غصب صَغِيراً فَتلِف بحيةٍ أو صَاعِقَةٍ فَالدِّيَةُ (¬٢)، لَا إن مَاتَ بِمَرَضٍ أو فَجْأَةً (¬٣).
وإن أدَّبَ امرَأَتَه بنُشُوزٍ (¬٤) أو معلمٌ صَبِيَّه (¬٥)، أو سُلطَانٌ رَعيتَه، بِلَا إسرافٍ، فَلَا ضَمَانَ بِتَلفٍ من ذَلِك (¬٦).
وَمَن أمر مُكَلّفاً أن ينزلَ بِئراً أو يصعدَ شَجَرَةً فَهَلَك بِهِ لم يضمن (¬٧).