وَيجب فِي عمدٍ وَشبهِه من إبِلٍ رُبْعٌ بنتُ مَخَاضٍ، وَرُبْعٌ بنتُ لبونٍ، وَرُبْعٌ حِقةٌ، وَرُبْعٌ جَذَعَةٌ (¬١).
وَفِي خطإٍ أخْماساً: ثَمَانُون من المذكُورَة، وَعِشْرُونَ ابنُ مَخَاضٍ (¬٢)، وَمنْ بَقَرٍ نصفٌ مسناتٌ وَنصفٌ أتبعةٌ (¬٣)، وَمن غَنَمٍ نصفٌ ثنايا وَنصفٌ أجذعةٌ.
وَتعْتَبر السَّلامَةُ لَا القيمَةُ (¬٤).
وديةُ أنثى نصفُ دِيَةِ رجلٍ من أهلِ دِيَتهَا (¬٥)، وجراحُها تَسَاوِي جراحَهُ فِيمَا دونَ ثُلُثِ دِيَتِه (¬٦).