وَمن قتل نفساً مُحرَّمَةً غيرَ عمدٍ أو شَاركَ فِيهِ فَعَلَيهِ الكَفَّارَةُ (¬١)،وَهِي ككفارةِ ظِهَارٍ إلا أنها لَا إطعامَ فِيهَا (¬٢)، وَيُكفِّرُ عبدٌ بِالصَّوْمِ (¬٣).والقَسَامَةُ (¬٤)أيمان مكررةٌ فِي