مَسرُوقٍ مِنْهُ أو وَكيلِهِ أو وليِّه (¬١).
فإذا وَجب قُطِعت يَدُهُ اليُمْنَى من مَفصِلِ كَفِّهِ وحُسِمَت (¬٢)، فإن عَاد قُطعَت رِجلُه اليُسْرَى من مَفصِلِ كَعْبِهِ وحُسِمَت (¬٣)، فَإِن عَادَ حُبِسَ حَتَّى يَتُوب (¬٤).
وَمن سَرَقَ ثَمَراً (¬٥) أو مَاشِيَةً من غيرِ