فصل (في كفارة اليمين وجامع الأيمان)
وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالاً غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله (¬١).
وَتجب فَوْراً بحِنْثٍ (¬٢)، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو
Kitab: Al-Hawayi as-Sabighat · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي
وإن حرَّم أمَتَه أو حَلَالاً غيرَ زَوْجَةٍ لم يَحْرُمْ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إن فعله (¬١).
وَتجب فَوْراً بحِنْثٍ (¬٢)، وَيُخَير فِيهَا بَين إطعامِ عشرَةِ مَسَاكِين، أو
Rujukan halaman ini: الحواشي السابغات على أخصر المختصرات، ص 748 (SanadKitab #139, hlm. urut 709)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.