الشروق (¬١).
وتُدْرَكُ (¬٢) مَكْتُوبَةٌ بإحرامٍ فِي وَقتِهَا (¬٣)، لَكِن يحرم تأخيرُها إلى وَقتٍ لَا يَسعُهَا (¬٤)، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يتيقنَه، أو يغلِبَ على ظَنّه دُخُولُه إن عجز عَن الْيَقِين، وَيُعِيد إن أَخطَأ (¬٥). وَمن صَار أهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا