ودورٍ صغَارٍ (¬١).
وَشُرِط لَهَا رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ (¬٢) وَحكمُهَا كَبيعٍ (¬٣)، وَمن دَعَا شَرِيكَه فِيهَا وَفِي شرَكِةِ نَحْوِ عبدٍ وَسيفٍ وَفرسٍ إلى بيعٍ أو إجارةٍ أُجْبِرَ (¬٤)، فإن أبى بِيع أو أُوجِرَ عَلَيهِمَا، وَقُسِمَ ثمنٌ أو أُجرةٌ (¬٥).
الثَّانِي: قسمَةُ إِجبارٍ، وَهِي مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا وَلَا رَدَّ عوضٍ كمكيلٍ